أمير المنتدى المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 1021 تاريخ التسجيل : 02/02/2012 العمر : 33 الموقع : https://fackhenchela.ahladalil.com المزاج : ممتاز
| موضوع: بحث في العلوم الاسلامية عن الحكم التكليفي وانواعه مع ادلة شرعية الجمعة فبراير 03, 2012 6:39 pm | |
| +---- - أقسام الحكم التكليفي أعلى ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك، وبيانها كالآتي: 1- فالخطاب بطلب الفعل الجازم: إيجاب، ومتعلقه : واجب. 2- والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب، ومتعلقه : مندوب. 3- والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم، ومتعلقه: محرم. 4- والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة، ومتعلقه: مكروه. 5- والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك: إباحة، ومتعلقه: مباح. تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي وفي ذلك تسامح إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. الواجب في اللغة: اللازم والثابت قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} . أي سقطت واستقرت على الأرض، وقال الشاعر: أطاعت بنو بكر أميراً نهاهموا عن السلم حتى كان أول واجب وفىِ الاصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. تقسيمات الواجب ينقسم أولا بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية لأنه: أ- إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين. ب- أو يكتفي فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو. وثانيا: بحسب وقته المحدد له: إِلى مضيق وموسع لأنه: أ- إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق. كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غرويها بالنسبة إلى العصر. ب- وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. وثالثاً: بحسب الفعل: إلى معين ومبهم لأنه: أ- إن كان الفعل مطلوباً بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين. ب- وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم إذ الواجب واحد لا بعينه. المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر: لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع. ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى: {إن اللّه يأمر بالعدل والإِحسان وإيتاء ذي القربى}، وقوله: {وأمر بالمعروف} وقوله: {وأمر بالعرف} ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعي ومطلوب. فيكون مأموراً به. المحظور لغة: الممنوع، واصطلاحا: ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرماً ومعصية وذنبا وحجرا. المكروه لغة: ضد المحبوب قال اللّه تعالى: {ولكن اللّه حبب إليكمٍ الِإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان}، واصطلاحا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، واليمنى عند الخروج منه. المباح لغة: كل ما لا مانع دونه كما قيل: ولقد أبحنا مـــا حميـ ت ولا مبيح لما حمينا وفي الاصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد ومحل ذلك ما لم تدخله النية فإن نوى بالمباح خيراً كان له به أجر. منقوووووووول | |
|